مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، برئاسة وكيل أول المجلس المستشار أحمد سعد الدين.

وقد أحال المجلس بجلسته المعقودة الإثنين الموافق 2 من أكتوبر سنة 2017، إلى لجنة التعليم والبحث العلمى مشروع قانون مقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006، بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.

وعقدت اللجنة لنظره عدة اجتماعات خلال أدوار انعقاد الفصل التشريعي الأول بتواريخ 25/12/2017، و10/1، و27،26/11 و11/12/2018، إلا أنه أثناء المناقشات طلبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إرجاء مناقشة بقية مواد مشروع القانون المعروض لحين تقدم الحكومة بمشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقني و الفني والمهني لمناقشتها معاً منعاً لتضارب الاختصاصات بين الهيئتين، فلم يتسن للجنة الانتهاء من مناقشته، وبالتالي لم تتمكن من إعداد تقريرها في ذلك الفصل التشريعي.

وبتاريخ 24/11/2021 تقدمت الحكومة بمشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

وبناءً عليه قامت اللجنة باستكمال مناقشته مع مشروع قانون التعليم الفني والتقني، فعقدت لهذا الغرض ستة عشر اجتماعاً بتواريخ 31/1 و 3،2،1/2، و15، 16، 28، 29/3/2021، وأعدت تقريرها عنه، ولم يعرض على المجلس في دور الانعقاد العادي الأول.

ووفقاً لحكم المادة (179) من اللائحة الداخلية للمجلس استأنفت اللجنة نظره خلال دور الانعقاد العادي الثاني بتاريخ 17/10/2021، ووافقت عليه دون أي تعديل.

ويهدف مشروع القانون إلى أن جودة التعليم تعد إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها إصلاح وتطوير منظومة التعليم في مصر، وذلك من خلال معاونة المؤسسات التعليمية المختلفة على تحسين جودة مخرجاتها، طبقاً للمعايير القياسية الدولية مما يؤدي إلى تطوير أدائها والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته.

وانطلاقاً من هذا المفهوم صدر القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حيث كفل لها الشخصية الاعتبارية العامة وتمتعها بالاستقلالية على أن تتبع رئيس مجلس الوزراء.

وقد عنى هذا القانون بتحديد أهداف الهيئة التي تقوم على نشر الوعي بثقافة الجودة، والتنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء استرشاداً بالمعايير الدولية، مع دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتي، ووضع أسس وآليات استرشادية لقيام هذه المؤسسات بالتقويم الذاتي.

وحدد القانون أيضاً الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، وهي الرسوم التي تكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها كالإقامة ومصاريف الإعاشة والمكافأة المالية المقررة نظير أعمال المراجعة، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما رسم الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المتطلبة.

ونظراً لأن الرسوم التي تضمنها القانون الحالي وهي تكافئ المصاريف الفعلية التي تتكبدها الهيئة لفرق المراجعة التي تتولى زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها حيث تم تحديدها منذ أكثر من عشر سنوات، وقد طرأ على تكاليف هذه الزيارات زيادات كبيرة أضحت معها هذه الرسوم التي تقوم المؤسسات بسدادها غير كافية لمواجهة هذه المصروفات، لا سيما أن الدولة ممثلة في وزارة المالية لا تتحمل أعباء وتكاليف هذه المصروفات، إنما يتم تمويلها من مقابل الخدمات والاستشارات التي تؤديها الهيئة في نطاق تحقيق أهدافها فقد دعت الحاجة إلى تعديل الأحكام المتعلقة بالحدود القصوى لرسوم الزيارة والمتابعة المقررة للمؤسسات التعليمية والتدريبية بما يقابل الزيادة في المصروفات التي تواجهها الهيئة على النحو المشار إليه.

وأولت الدولة في الآونة الأخيرة اهتماماً كبيراً بالإطار القومي للمؤهلات، وتولت الهيئة إعداد هذا الإطار وتوصيفه بما يتفق مع متطلبات سوق العمل والمعايير الدولية لتوصيف الشهادات الدراسية والتدريبية، مما تطلب الأمر ضرورة وضع تنظيم متكامل للإطار الوطني للمؤهلات، ووضع الآلية التي يتم من خلالها إعداد وتطوير هذا الإطار طبقا للمؤهلات الوطنية المتاحة وترتيبها، لذلك كان لزاماً التقدم بمشروع قانون يراعي كل ما سبق الإشارة إليه.